الأحد، 16 سبتمبر 2018

قانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم

جمهورية مصر العربية
قانون رقم 160 لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987
بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 
وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر هـ في 25/7/2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، نصها الآتي: 
وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: 
يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي: 
1-يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب. 
2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 
3- إذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. 
وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. 
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون. 
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. 
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة
تلغى المادتان (الرابعة مكررا، والخامسة مكررا) من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويعمل بأحكام المادتين (الثانية والثالثة) اعتبارا من 24/ 4/ 2018 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذي القعدة سنة 1439 هـ
الموافق 25 يوليو سنة 2018 م
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق