الثلاثاء، 18 فبراير 2020

قانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها
الجريدة الرسمية - العدد 187 في 17 أغسطس سنة 1961
باسم الأمة
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب فى أقليم مصر ؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان؛ 
وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن مزاولة المهن الطبية فى إقليم سوريا والمراسيم المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية فى إقليم مصر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآتى

مادة 1 
لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له فى ذلك .
ويقصد بالإشعاعات المؤينة فى أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الاشعاعى أو من الآلات كأجهزة أشعة آكس  أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى .

مادة 2
لا يرخص فى إقامة أجهزه أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة بقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولا يرخص فى استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له فى ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية وعليه أن يخطر المكتب التنفيذى المشار إليه فى المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات .
ويجب تجديد الترخيص فى الحالات الآتية :
(1) إذا نقل الجهاز المرخص فى إقامته أو تغيرت مواصفاته .
(2) إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه .
(3) إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغييرات تؤثر على اشتراطات الوقاية .
(4) إذا زيدت كميات المواد المشعه أو أضيفت مادة مشعه جديدة .
وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من إخطار الإشعاعات المؤينه .

مادة 3 
تمنح وزارة الصحة التنفيذية المختصة التراخيص اللازمة فى إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شئون الوقاية من أخطارها .
وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحه والمفاعلات ومنح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شئون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينه فى المؤسسة وفى الوحدات التابعة لها .
مادة 4 
تشكل بقرار من وزير الصحة المركزى هيئة مركزيه لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينه والوقاية من إخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتى :
(1) رسم السياسة العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينه .
(2) وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينه .
(3) بحث المسائل الأخرى التى يحيلها إليها وزير الصحة المركزى .
مادة 5 
تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص فى كل من اقليمى الجمهورية " لجنه فنيه لشئون الإشعاعات المؤينه " تختص بالنظر فيما يأتى :
(1) الترخيص فى إقامة أجهزه الآشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة.
(2) الترخيص فى استعمال الإشعاعات المؤينه فى العلاج أو التشخيص أو فيهما معا للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه فى المادة (11) من هذا القانون .
(3) الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائين صحيين للإشعاع .
(4) الترخيص فى القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة .
(5) الترخيص فى استعمال الإشعاعات المؤينه كلها أو بعضها لغير الأطباء .
(6) تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينه طبقا للقواعد المشار إليها فى البند 2 من المادة السابقه .
(7) بحث المسائل التى تحال إليها من وزير الصحة التنفيذى المختص . 
وعلى  هذه اللجنة أن تقدم فى شهر مارس من كل سنه تقريرا عن أعمالها للهيئة المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 6 
يشكل قرار من وزير الصحة التنفيذى المختص فى كل من الأقليمين " مكتب تنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينه " يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له .
وعلى هذا المكتب أن يقدم فى شهر يناير من كل سنة تقريرا عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها فى المادة السابقة .
مادة 7 
يشترط فيمن يرخص له فى العمل خبيرا مؤهلا فى الوقاية من خطر التعرض 
للإشعاعات المؤينه طبقا لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين :
(1) الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
(2) الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم فى الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادله لها وبشرط أن تكون لهم خبره لا تقل عن سنتين فى شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينه أو أن يكونوا قد نشروا بحوثا فى الطبيعة الاشعاعيه .
ويجب قيد الخبير المؤهل فى الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينه فى السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل 
ويشترط فيمن يرخص له فى العمل فيزيائيا صحيا للإشعاعات المؤينه أن تتوافر فيه الشروط الآتيه:
(1) أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس العلوم فى الطبيعة أو بكالوريوس فى الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها .
(2) أن يكون حاصلا على دبلوم تطبيقى فى الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها .
(3) أن يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
(4) أن يكون مقيدا بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة .
ويشترط فيمن يرخص له فى العمل مساعدا فنيا للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون :
(1) حاصلا على دبلوم المعهد الصحى ( شعبة فنى الاشعة ) أو ما يعادلها .
(2) مقيدا بسجل مساعدى الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة .
ويشترط فيمن يرخص له بالعمل مساعدا فنيا للنظائر المشعة المفتوحة فضلا عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة .
(5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
مادة 8 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون اذا ثبت من التفتيش أن الشروط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينه غير متوافرة وجب على المرخص له استيفاؤها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل ؛ وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذى بناء على طلب المكتب التنفيذى لشئون الوقاية ؛ ويكون قرار الوزير نهائيا .
مادة 9 
يقيد المرخص لهم فى استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة فى سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أن يقيد فى أكثر من سجل من أستوفى شروط القيد فى كل سجل على حده .
وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد فيها .
مادة 10 
يؤدى رسم قدره جنيهان مصريان أو عشرون ليرة سوريه نظير القيد فى السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها .
مادة 11 
لا يرخص للطبيب فى استعمال الإشعاعات المؤينه بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين :
(1) أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص فى الأشعه الطبية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادله لها .
(2) أن يكون مقيدا فى سجل الأطباء الأخصائيين فى الاشعه الطبية المشار إليه فى المادة (9) من هذا القانون .
مادة 12 
استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص للأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه فى الأمراض الباطنية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو على دبلوم التخصص فى أمراض القلب أو الصدر أو العظام ولأطباء الأسنان فى استعمال أجهزة الأشعة السينيه لأغراض التشخيص على أن يقتصر ذلك على مرضاهم وفى نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 80 كيلو فولت والتيار 30 مللى أمبير كما يرخص للأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص فى الأمراض الجلدية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على ما يعادلها فى استعمال أجهزة الأشعة السينية السطحية فى أغراض العلاج وفى نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 100 كيلو فولت .
مادة 13 
يشترط فيمن يرخص لهم من الأطباء المشار إليهم فى المادة السابقة أن يقدموا للجنة المنوه عنها فى المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسه الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
مادة 14 
لا يرخص فى استعمال النظائر المشعة المفتوحة فى أغراض العلاج والتشخيص إلا للأطباء الذين يقدمون للجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من إخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
مادة 15 
يجوز الترخيص لخريجى الكليات العمليه فى استعمال الإشعاعات المؤينه فى أغراض البحث العلمى وفى الأغراض التطبيقية فى المؤسسات والهيـئـات التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة التنفيذى المختص أو من مؤسسة الطاقة الذرية حسب الأحوال ويشترط أن يقدموا للجنة المشار إليها فى المادة 5 من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينه من مؤسسه الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
مادة 16 
لا يرخص فى استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية إلا للمستشفيات أو لأقسامها وبعد توافر الشروط الآتيه :
(1) استيفاء اشتراطات الوقاية المنصوص عليها فى هذا القانون .
(2) أن يعهد بالعمل فيها لمجموعه تتألف من :
(أ) فيزيائى صحى للإشعاعات .
(ب) اخصائى فى الأشعة الطبية يثبت تدريبه بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
(ج) طبيب اخصائى يثبت تدريبه بصفه مرضيه على استعمال  النظائر المشعة وشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينه من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
ويشترط أن تكون له خبره عمليه فى استعمال هذه النظائر لمدة لا تقل عن سنه ¬ ويحظر استعمال هذه المواد فى العيادات الخاصة .
مادة 17 
مع مراعاة أحكام هذا القانون ؛ يجوز الترخيص  باستعمال المشعات المغلقة فى العيادات الخاصة  بعد استيفاء شروط الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات وموافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .
مادة 18 
على المؤسسات التى تستعمل الإشعاعات المؤينه وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ اشتراطات الوقاية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر ؛ ويجوز بقرار من وزير الصحة التنفيذى مد هذه المهلة لمدة  لا تجاوز ستة أشهر أخرى وعلى الهيئات الحكومية والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها فى الأماكن المعرضة للإشعاعات المؤينه جميع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها والتأكد من صلاحيتها وتأمين أسباب الإفادة منها أثناء العمل كما تلتزم بعلاجهم وتعويضهم طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بهم .
مادة 19 
تنظم شئون الوقاية فى المناجم والمحاجر وفى الصناعات التى يتعرض العاملون فيها لخطر الإشعاعات بقرار من وزير الصحة المركزى بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزى .
مادة 20 
مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذى المنصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون بغلق الأمكنة التى تستعمل فيها الإشعاعات المؤينه إداريا إذا ما خولفت أحكام المواد 1 ؛ 2 ؛ 8 ؛ 16 ؛ 17 ؛ 18 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 من هذا القانون. 
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 21 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو ألفى ليره سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينه على وجه يخالف أحكام المواد 1 ؛ 2 ؛ 16 من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه مصرى أو ألف ليره سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 7 ؛ 9 ؛ 11 ؛ 14 ؛ 18 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 25 ؛ 26 من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديرى المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية أو استيفائها .
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بغلق المكان مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المضبوطة وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه .
أحـكام انتقالـية
مادة 22 
يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه فى المادة (11) من هذا القانون فى استعمال الإشعاعات المؤينه كلها أو بعضها إذا توافرت فيهم الشروط الآتيه :
(1) أن يكونوا قد أمضوا وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينه كلها أو بعضها  فى إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية التى لا تقل عدد أسرتها عن 50 سريرا أو مدة لا تقل عن خمس سنوات فى المستشفيات التى تقل عدد أسرتها عن ذلك أو فى عيادتهم الخاصة .
(2) أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لهم بالاستمرار فى مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينه .
(3) أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من إخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
مادة 23 
يجوز الترخيص للأطباء الذين يحوزون أو يستعملون مواد مشعه مغلقه وقت 
العمل بهذا القانون فى استمرار حيازتها أو استعمالها بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة 24 
يجوز الترخيص لغير الحاصلين على دبلوم المعهد الصحى ( شعبة فنى الأشعة ) المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى الاستمرار بالقيام بأعمال المساعد الفنى للأشعة بشرط أن يكون قد أمضى وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فى القيام بهذا العمل .
مادة 25 
استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء الذين يكون فى حيازتهم وقت العمل بهذا القانون أجهزه ذات مواصفات تزيد عن المواصفات الواردة فى هذه المادة فى استعمالها بشرط أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويسرى هذا الحكم على المؤسسات التى بها مثل هذه الأجهزة .
مادة 26 
استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص  للأطباء غير الحاصلين على مؤهل الدكتوراه فى الأمراض الباطنيه أو ما يعادلها الذين يستعملون أجهزة الأشعة السينية وقت العمل بهذا القانون فى استمرار حيازتها أو استعمالها بشرط أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلبا إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (5) للترخيص لهم فى استعمال هذه الأجهزة لأغراض التشخيص وعلى أن يقدموا ما يثبت تدريبهم بصفه مرضيه على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
مادة 27 
تعتبر الملاحق المرفقة لهذا القانون جزءا منه ؛ ولوزير الصحة المركزى بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون تعديل هذه  الملاحق بقرار منه .
مادة 28 
يصدر وزير الصحة المركزى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 29 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اقليمى الجمهورية .
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1379 هـ
( أول مارس  سنة 1960 م) .
جمال عبد الناصر .

التعاريــف
1 - الإشعاع الفعال : هو الاشعاع الخارج من نافذه أنبوبة الأشعه .
2 - الإشعاع المباشر :   DIRECT RADIATION
هو كل ما يخرج من أنبوبة الأشعه خلال غلافها فيما عدا الإشعاع الفعال .
3 - الإشعاع الثانوى    SECONDARY RADIATION
هو إشعاع المنبعث من مادة تتعرض للآشعه .
4 - الإشعاع المشتت :   SCATTERED RADIATION
هو الإشعاع الذى ينحرف عن مساره بمروره خلال مادة ما ويعانى زيادة فى طول موجته عند التشتت وهو نوع من أنواع الآشعه الثانويه .
5 - الإشعاع التائه :   STRAY RADIAYTION
هو الإشعاع الذى لايستفاد منه ويشمل كلا من الإشعاعات المباشرة والإشعاعات الثانويه .
6 - الرونتجن  ROENTGEN
هى كمية أشعة " س " أو جاما التى تنتج فى كتلة من الهواء قدرها 1293 00 و- جم ايونات تتحمل شحنه موجبه أو سالبه قدرها  وحده للكهرباء الاستاتيكيه
7 - الراد (ر) RAD
هو وحدة الجرعات الممتصة ويساوى 100 أرج لكل مم . المللى راد MILLI-RAD 1000 من الراد 
8 - الكيورى (ك) CURIE
هو وحدة من وحدات قياس النشاط الاشعاعى وهى عباره عن كمية المادة المشعه التى تنفلق أو تضمحل بمعدل 3.700 ق 10  10 دقيقه فى الثانيه .
ميللى كيورى MILLI - CURIE
1000 من الكيورى 
ميكروكيورى MICRO - CURIE
610 من الكيورى
9 - الجرعه : DOSE
هى كمية الاشعاع كما وردت فى تعريف وحدة شدة الإشعاع الرونتجن 
10- جرعة الفرد أو معدل جرعة الفرد
             PERSONNEL DOSE  OR DOSE RATE
هى الجرعه ( معدل الجرعه ) التى يتعرض لها الفرد أثناء عمله فى وحده اشعاعيه .
11 - الجرعه الممتصه ABSORBED DOSE
هى كمية الطاقه التى تعطيها الدقائق المؤينه الناتجه عن إمتصاص الاشعاع فى وحدة الكتله من الماده عند تعرضها له ووحدتها هى الراد
12 - معدل الجرعه : DOSE RATE
هى كمية الاشعاع فى وحدة الزمن 
13 - مجموع الجرعه الممتصه:
INTEGRAL OR ACCUMULATIVE ABSORBED DOSE
هى مجموع الطاقه الممتصه فى كتلة محدده ووحداتها هى جرام - راد وتساوى 100 أرج .
14 - مقياس الجرعات    DOSEMETER
هو الجهاز المستخدم لقياس جرعات الاشعاع 
15 - الحد الأقصى لمعدل الجرعة المسموح به أسبوعيا
MAXIMUM WEEKLY PERMISSIBLE DOSE RATE
هى كمية الاشعاعات المؤينه التى إذا تعرض لها جسم ما بصفه مستمره أو منقطعه أسبوعيا ولفتره زمنيه غير محدده فلا تحدث عنها أضرار محسوسه ( يرجع إلى الجدول المبين فى الاشتراطات العامة للوقاية )
16 - الكشف الاشعاعى للأفراد
PERSONNEL MONITORING
هو قياس الجرعات ( أو معدل الجرعات ) التى يتعرض لها الأفراد أثناء عملهم بوحدات اشعاعيه.
17 - الخطر الأشعاعى :RADIATION HAZARD
هو الضرر على الصحه الممكن حدوثه نتيجة للتعرض للاشعاعات المؤينه 
18 - طبقة نصف القيمه HALF - VALUE LAYER
هى السمك من الماده الذى ينقص شدة الاشعاع المار فيه بعد نفاذه منه إلى نصف قيمته الأصليه .
19 - المكافىء الرصاصى لماده ما : LEAD - EQUIVALENT
هو سمك الرصاص الذى يعطى وقاية مكافئة لسمك معين من المادة تحت شروط معينه
20 - حاجز الوقاية الأساسى : Primary Protective barrier
هو الحاجز الوقائى الذى ينقص شدة الاشعاع الفعال إلى مادون معدل الجرعه المسموح التعرض له.
21 - الغلاف الواقى لأنبوبة العلاج : Therapeutic tupe housing
هو الغلاف الذى ينقص شدة الاشعاع المباشر إلى أقل من 1 رونتجن فى الساعة على بعد متر من أنبوبة الأشعة والى أقل من 2 رونتجن فى الدقيقه عند أى نقطه على سطحه الخارجى عندما تعمل الأنبوبه عند أقصى جهد وتيار لها .
22 - الغلاف الواقى لأنبوبة التشخيص : Diagnostic tupe housing
هو الغلاف الذى ينقص شدة الاشعاع المباشر النافذ منه إلى أقل من 0.1 رونتجن فى الساعه على بعد متر من هدف الأنبوبه عندما تعمل تحت أقصى جهد وتيار لها .
23 - غلاف الأنبوبه تام الوقاية : Fully Protective tupe housing
هو الغلاف الذى ينقص شدة الاشعاع المباشر عند سطحه الخارجى إلى مستوى أقل من معدل الجرعة المسموح به وذلك عندما تعمل أنبوبة الأشعة تحت أقصى جهد وتيار لها .
24 - فيلم الكشف الوقائى : Film - badge
هو فيلم صغير حساس يستخدم للكشف عن أنواع الاشعاعات المختلفة .
25 - معامل التصحيح : Correction Facotor
هو المعامل الذى تحول به سمك الماده الوقائى الى ما يكافئه من مادة أخرى.
26 - شباك المراقبة : Observation Window
هو شباك من الزجاج الرصاصى يراقب من خلاله المساعد الفنى للاشعة المريض أثناء العلاج أو التصوير بالأشعة السينيه .
27 - الأشعة الطبيه : هى الاشعاعات المؤينة المستخدمة فى الطب لأغراض التشخيص والعلاج.
حساب سمك الحواجز الوقائية فى كل من :
1 - الأشعه السينيه فى أغراض التشخيص  والعلاج .
2 - الراديوم .
3 - الكوبلت المشع .
1 - الأشعة السينيه :
فى جميع الجداول الوارده فى هذا الجزء من الملحق تدل القيم الوقائية المعطاه على ما هو مطلوب للوقاية من جهود مقومة نصف تقويم .
فى حالة استخدام أجهزة للاشعاع السينى المقوم تقويما كاملا وكذلك ذات الجهد الثابت تزداد القيم الوارده فى هذه الجداول بمقدار 10 % من قيمتها باستثناء القيم المعطاه للجهد 500 كيلو فولت .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق