الثلاثاء، 18 فبراير 2020

قانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية

قانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية

الجريدة الرسمية العدد 43 بتاريخ 28-10-1971
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور ؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءتها ؛
وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزارعية الموقوفة على جهات البر العامة للأٌقباط الأرثوذكس ؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـرر القانون الآتي :
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ؛ ويكون مقرها مدينة القاهرة ؛ ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة 2
تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
(أولا ) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا :
(أ) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه .
(ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
(ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة .
(د) الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
(ثانيا) أموال البدل وأموال الأحكار .
(ثالثا) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها .
(رابعا) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
مادة 3
تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 ؛ وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 ؛ وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار .
وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته .
مادة 4
تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة - بعد موافقة وزير الأوقاف - تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ؛ كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها .
مادة 5
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة .
مادة 6
على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين ؛ وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15 % من اجمالى إيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان .
وتجنب 10 % من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف .
مادة 7
تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10 % من جملة ايراداتها المحصلة كمصاريف إدارة ؛ و15 % كمصروفات صيانة مضافا إليها 5 % من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه .
مادة 8
تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض ؛ على أنه فى حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة على أن تتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية .
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة . 
ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف .
مادة 9
فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها .
مادة 10
الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى الى الهيئة مع سداد رسم قدره 10 % من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة إدارة 
واستثمار الأراضي الزراعية التى تؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .
مادة 11
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس ادارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ؛ وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها .
مادة 12
يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام .
مادة 13
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويكون له قوة القانون ؛ ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1391 هـ
( 10 أكتوبر سنة 1971 م) .
أنور السادات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق