الجمعة، 14 سبتمبر 2018

قانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

جمهورية مصر العربية
قانون رقم 12 لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني 
الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
الجريدة الرسمية  العدد 7  مكرر و  في 21/2/2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
تضاف إلي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 فقرة ثانية للمادة 17 , ومادتين جديدتين برقمي 27 مكررا , 174 مكررا , نصوصها الآتية : 
مادة (17 فقرة ثانية): 
ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص .
مادة (27 مكررا): 
يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) علي الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تُعرِض سلامة الملاحة الجوية للخطر .
مادة (174 مكررا): 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد علي مائتي ألف جنية كل من خالف أحكام المادة 27 مكررا من هذا القانون .
وفي حالة العود , تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين .
وفي جميع الأحوال , يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادي الآخرة سنة 1439 هـ
الموافق 21 فبراير سنة 2018 م
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق