الجمعة، 14 سبتمبر 2018

قانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون

جمهورية مصر العربية
قانون رقم 6 لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956
في شأن تنظيم السجون
الجريدة الرسمية  العدد 3  مكرر ج  في 24/1/2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون, النص الآتي: 
مادة (52): 
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. 
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادي الأولي سنة 1439 هـ
الموافق 23 يناير سنة 2018 م
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق