الأحد، 16 سبتمبر 2018

قانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 28 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

جمهورية مصر العربية
قانون رقم 173 لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1960 
بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها
والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر ب في 14/8/2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي: 
مادة (17): 
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: 
1- أجانب ذوي إقامة خاصة. 
2- أجانب ذوي إقامة عادية. 
3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة. 
4- أجانب ذوي إقامة بوديعة.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، نصها الآتي: 
مادة (20 مكررا): 
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتي: 
مادة (4 مكررا): 
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت في شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون. 
وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة. 
ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في المادة (9) من هذا القانون. 
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1439 هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2018 م
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق