الجمعة، 14 سبتمبر 2018

قانون رقم 21 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

جمهورية مصر العربية
قانون رقم 21 لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر ج في 2/4/2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي: 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. 
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. 
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. 
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة الثانية
تلغى المادة 102 (ز) من قانون العقوبات المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1439 هـ
الموافق 2 أبريل سنة 2018 م
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق