الجمعة، 14 سبتمبر 2018

قانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

جمهورية مصر العربية
قانون رقم 7 لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
الجريدة الرسمية  العدد 3  مكرر د  في 24/1/2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المادة (98 مكررا) والمادة (156 الفقرتين الأولى والثالثة) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966, النصوص الآتية: 
مادة (98 مكررا): 
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33, 33 مكررا), (34 فقرة أولى), (39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة, ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويجب الحكم بغلق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين (33) و(34 فقرة أولى). 
وفي حالة مخالفة أي من المادتين (33 مكررا) و(39), يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها, وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها, لحساب وزارة الزراعة. 
مادة (156) (الفقرتين الأولى والثالثة): 
فقرة أولى: 
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه, وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. 
فقرة ثالثة: 
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأولي سنة 1439 هـ
الموافق 24 يناير سنة 2018 م
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق