الثلاثاء، 18 فبراير 2020

قانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير

قانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير

الجريدة الرسمية العدد 29 بتاريخ  18- 7- 1974 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ؛ وقد أصدرناه : 

مادة 1
تضع وزارة الإسكان والتعمير خطة التعمير لمحافظة سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأى منطقة يشملها اختصاص الوزارة مستقبلا وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة .
وتشمل خطة التعمير تحديد مواقع وحدود المناطق الحرة والمشروعات الصناعية والتجارية والمالية والسياحية والمرافق والخدمات المختلفة كما تكفل هذة الخطة النهوض بالمرافق والخدمات فى المدن والمناطق التى يشملها اختصاص الوزارة وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم (2) لسنة 1973 بشأن السياحة .

مادة 2
لوزير الإسكان والتعمير سلطة نقل الاعتمادات المخصصة لوزارة الإسكان والتعمير فى الموازنة العامة للدولة فى حدود الباب الواحد وذلك لتنفيذ خطة التعمير للمناطق المنصوص عليها فى المادة الأولى .

مادة 3
لوزير الإسكان والتعمير فى سبيل تعمير المناطق المنصوص عليها فى المادة الأولى سلطة التصرف فى النقد الأجنبى المخصص لوزارة الإسكان والتعمير فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرمها أو عن مقاولات المبانى والمرافق اللازمة لمشروعات رأس المال الأجنبى والتى تقوم بها وزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها  وذلك دون التقيد بالقواعد المنظمة للتصرف فى النقد الأجنبى بالحكومة .
مادة 4
لوزير الإسكان والتعمير إصدار لائحة مالية تنظم المسائل المالية لأعمال التعمير دون التقيد بالقواعد المطبقة فى الحكومة أو القطاع العام وذلك فى المجالات الآتية :
(1) شراء الأصناف والمهمات والسيارات اللازمة لمشروعات التعمير .
(2) المناقصات أو الممارسات التى تستلزم الدفع فى الخارج .
(3) مقاولات الأعمال والنقل .
(4) التعاقد مع البيوت الاستشارية المحلية والأجنبية .
(5) المزايدات .
(6) الحسابات .
وتحدد هذه اللائحة عمليات التعمير والقطاعات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير التى تخضع لأحكامها .
مادة 5
تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبى بمقتضى قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .
وتتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية فى المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير .
ويصدر بنظام إمساك الحسابات الخاصة بالعمليات المشار إليها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير .
وتعفى الجهات القائمة بالتعمير من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات من المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات التعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير وتخطر بذلك وزارة المالية ولا يجوز التصرف فى هذه الواردات خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ سحبها من الدائرة الجمركية لغير الجهات القائمة بالتعمير إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالة هذه الواردات وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
مادة 6
يصدر وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة مجلس الوزراء لائحة خاصة بالعاملين فى قطاع التعمير فى نطاق الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين فى القطاع العام بحسب الأحوال .
مادة 7
تسرى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدد خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة على العاملين بوزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها وكذلك المنتدبين والمعارين إليها بالنسبة إلى مدد الخدمة الفعلية التى تقضى بعد العمل بهذا القانون فى عمليات التعمير فى محافظات سيناء والبحر الأحمر ومطروح .
مادة 8
يجوز لوزير الإسكان والتعمير عند الضرورة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب وتسرى عليهم الأحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم .
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تتجاوز 50 % من مرتباتهم ومكافآتهم إلى الخارج .
كما يجوز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات التعمير دون التقيد بنظام العاملين المدنيين فى الدولة أو القطاع العام وتسرى عليهم الأحكام والشروط الواردة فى عقودهم .
مادة 9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخر سنة 1394 هـ
15 يوليه سنة 1974م
أنور السادات 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق